القانون المتعلق بحفر الآبار.
أ. كمال اشنيول*
في ظل غياب مقتضيات على مستوى قانون الماء95-10،تمكن من مراقبة الانشطة المتعلقة بحفر الاثقاب، استفحلت ظاهرة الحفر العشوائي للأثقاب مما ساهم بشكل كبير في تدهور حالة الموارد المائية الجوفية التي تناقص مخزونها بشكل خطير في السنوات الاخيرة.
لسد هذا الفراغ القانوني جاء القانون15-36 حول الماء في مادته114 بمجموعة من المقتضيات لتنظيم مهنة حفر الاثقاب يمكن اجمالها في إحداث نظام للترخيص بمزاولة مهنة ثاقب، و إخضاع الراغبين في مزاولة هذه المهنة لمجموعة من الشروط المتعلقة بالمؤهلات التقنية والقدرات اللوجستية.
بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة وضع سجل للمرخص لهم رهن إشارة مستعملي الماء بمكاتب ومصالح الإدارة ووكالات الأحواض المائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد وضع مسطرة خاصة للحصول على ترخيص حفر الآبار أو ثقب في جوف الأرض وتتجلى هذه المسطرة في ضرورة تقديم طلب من المعني بالأمر مرفق بعقد يثبت به الطالب حق التصرف في الأراضي المزمع إقامة هذا البئر أو الثقب عليها وبتصميم موقع ملائم تبين فيه نقاط الماء ، ويتم تقديم هذا الطلب إلى السلطة المحلية ، وتكلفة هذا الترخيص تتراوح بين 400 درهم و 1000 درهم .
وقد تضمن هذا القانون أيضا جزاءات ردعية منها إغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص، و عقوبات مالية وسجنية ، الأمر الذي قد يساهم في الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للاثقاب وإن كان القانون وحده غير كافي بل لابد من البحث عن حلول بديلة كربط المناطق النائية بالماء الصالح للشرب …
ولقد اسند هذا القانون مهمة معاينات المخالفات علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.
*هيئة المحامين فاس.